جماع الغيلة.. لماذا أحله النبي وأمرنا به؟

 يقول الله سبحانه وتعالى: “نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ۖ”، فلم يدع قضية الجماع مباحة على إطلاقها، لكن إنه قيده بقيود، لِكَي لا يقع الزوجان في حين يغضب الله ولا يجعله راض من ناحية، وما قد يمرضهما في المقابل، وبالتاليّ ثمة جماع شرعي يؤْثره الشرع الحنيف،


ومن هذا جماع الغيلة الذى أحله النبي الأكرم عليه الصلاة والسلام، وأمرنا به.. وأمام ذاك فبمّ تحس المرأة فيه.. ولماذا يخشى الرجال أن يفعلوه؟. جماع الغيلة هو أن يجامع الرجل قرينته وهي مرضع، أو ترضع المرأة وهي حامل، فإنه لا حرج في ذاك،


لما في المحادثة الذي روته جدامة فتاة وهب أن النبي صلى الله عليه وسلم، أفاد: «لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن فارس والروم يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم». جماع المرأة خلال الرضاع وفي أوضح المحادثة المنصرم، يبين الإمام الهيدروجيني رحمه الله،


أن جماع الغيلة هو أن ترضع المرأة وهي حامل، يقال منه: غالت وأغيلت، في حين يقول عدد محدود من العلماء: إن دافع همه عليه الصلاة والسلام بالنهي عنها، أنه يخشى من ضرر الغلام الرضيع، صرحوا: والأطباء يقولون: إن ذاك الحليب داء، والعرب تكرهه وتتقيه، في حين في الحوار جواز الغيلة،


فإنه عليه الصلاة والسلام لم ينه عنها، وبين علة ترك النهي، وهو أن الروم وفارس لم يمنعوه، وفي ذاك يقول الإمام الزرقاني في فسر الموطأ: «فلا يضر أولادهم ذلك شيئًا يعني.. لو كان الجماع حال الرضاع أو الإرضاع حال الحمل مضرًا لضرّ أولاد الروم وفارس، لأنهم يصنعون ذلك مع كثرة الأطباء فيهم، فلو كان مضرًا لمنعوهم منه، فحينئذ لا أنهى عنه».


جواز الغيلة إذن في الحوار الشريف (جواز الغيلة)، وقد روى الإمام مسلم عن سَعْد بْن أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّ رَجُلا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «إِنِّي أَعْزِلُ عَنْ امْرَأَتِي.. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِمَ تَفْعَلُ ذَلِكَ؟ فَقَالَ الرَّجُلُ: أُشْفِقُ عَلَى وَلَدِهَا.. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ كَانَ ذَلِكَ ضَارًّا ضَرَّ فَارِسَ وَالرُّومَ».


وهكذاّ إذا كان وطؤهن محرّمًا لكان معروفًا من الدين، وقد كان إشعاره من أكثر الأشياء، ولم تهمله الأمة، وخير القرون، ولا يصرح واحد من من بينهم بتحريمه، والحاصل، أن الغيلة ليست محرّمًا ولا مكروهة، إذ لم يبرهن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها، بل مَنْ تركها على طريق الاحتياط للولد فلا حرج أعلاه.


تعليقات